News and Activities

Untitled Document
شروط إلحاق الزوجة بالبعثة
تلحق زوجة المبتعث للدراسة وزوجة الموظف العامل في الخارج بالبعثة إذا توفرت لديها الشروط اللازمة ، وقد تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 1143وتاريخ 29/6/1396هـ ما يلي :
اعتبار زوجات الطلبة السعوديين المبتعثين للدراسة وجميع العاملين السعوديين في الخارج عضوات في البعثات التعليمية متى توافرت فيهن الشروط اللازمة .
يراعي ملاءمة تحصيلهن مع أهداف التعليم .
يكون تواجدهن في مكان واحد.
إيقاف صرف الإعانة الخاصة بالزوجة فقط إذا أصبحت عضواً في البعثة التعليميـــة.
كما تضمن خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7/ف/13308 وتاريخ 9/6/1401هــ شروطاً أخرى يلزم توفرها في الزوجة الراغبة في الالتحاق بالبعثة وهي :
أن تكون الزوجة سعودية وتواصل دراستها في أي مرحلة من مراحل التعليم العام أو التعليم العالي و المقصود بمراحل التعليم العام هي المراحل العلمية الأساسية (الإبتدائية – المتوسطة - الثانوية) كما ورد ذلك في التعميم الوزاري رقم 3/2/37 وتاريخ 27/2/1410هـ
أن يكون تخصصها إذا كانت في المرحلة الجامعية ملائماً لطبيعة المرأة السعودية وموافقاً لتعاليم دينها.
-أن تكون متابعتها دراسياً وفق الضوابط المطبقة على الطالب المبتعث .
تنتهي بعثة الزوجة بانتهاء عمل زوجها أو بعثته مالم يتم تمديد بعثتها وفقاً لضوابط تضعها وزارة التعليم العالي بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إذا كان زوج الملحقة بالبعثة موظفاً تم إبتعاثه عن طريق لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.
تدفع الرسوم الدراسية فقط عن زوجات الموظفين الموفدين للعمل في الخارج الملتحقات بمعاهد اللغة أو مراحل التعليم العام أو التدبير المنزلي والأشغال النسوية أو أي تخصصات أخرى ملائمة للمرأة السعودية يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي.
تعتمد تكاليف دراسة من يتم ضمهن إلى البعثة ضمن ميزانية وزارة التعليم العالي.
لإتمام إجراءات الإلحاق بالبعثة فلا بد :
نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 1351/30 في 13/4/1393هــ على منح تذاكر إركاب لأولاد الموظفين العاملين في الخارج الذين يدرسون في المملكة كل عام من مقر دراستهم في المملكة إلى أماكن عمل ذويهم ذهاباً وإياباً أثناء الإجازة الصيفية ، ويتم الإركاب بالدرجة السياحية بموجب شهادات رسمية صادرة من إدارات التعليم أو الجامعات في المملكة ، وتتحمل كل وزارة ترحيل أولاد موظفيها.
إعانة التعليم العام لأولاد الموظفين السعوديين العاملين في الخارج
أن تكون الجهة التابعة لها الزوج قد قامت بنقل تكاليف دراستها المالية إلى ميزانية وزارة التعليم العالي كما نص على ذلك خطابي معالي الوزير رقم 3229/1 في 8/8/1408 هــ ورقم 4224/1 في 6/12/1409هـ المبني على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 12/1031 وتاريخ 1/12/ 1409هـ .
نص خطاب معالي الوزير رقم 272/1 وتاريخ 9/12/1405هــ على عدم إلحاق الزوجة بالبعثة إلا بعد موافقة معاليه على ذلك وبالتالي فإن بدء الصرف عليها كزوجة ملحقة بعد الموافقة على ذلك.
وبناءً على هذا فإن على المكاتب الثقافية في الخارج رفع كامل مسوغات إلحاق الزوجات بالبعثة – (المحددة في تعميم مدير عام البعثات والعلاقات الجامعية الدولية رقم 3/2/50و تاريخ 10/03/1405هــ ) – إلى وزارة التعليم العالي – إدارة البعثات – للنظر في إكمال إجراءات استصدار موافقة معالي الوزير على إلحاق الزوجة بالبعثة .
الوثائق اللازمة لدراسة الزوجة :
تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
صورة مصدقة من آخر شهادة حصلت عليها الزوجة .
صورة من دفتر العائلة - و صورة من بطاقة الأحوال المدنية .
صورة من جواز السفر .
صورة من قرار ابتعاث الزوج أو قرار إيفاد للعمل بالخارج بشرط ألا تقل المدة المتبقية على نهاية بعثته أو نهاية إيفاده عن ستة أشهر.
صورة من القبول في المدرسة أو الجامعة .
أحكام عامة لدراسة الزوجة :
تضمنت المادة الأولى من خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7/ ف / 13308 وتاريخ 9/ 6/ 1401 هــ على أن مواصلة الزوجة لدراستها في أي مرحلة من مراحل التعليم العام أو التعليم العالي تعتبرمن شروط إلحاقها بالبعثة و لايجوز إلحاق الزوجة بمعاهد لاتتبع لأي من مراحل التعليم العام مثل معاهد الخياطة أو السكرتارية أو التدريب أو محو الأمية . نص على ذلك التعميم الوزاري رقم 3/2/37 في 27/10/1410هـ.
المقصود بالتعليم العام هومراحل التعليم الأساسية الثلاث الإبتدائية-المتوسط-الثانوية ، ويقصد بالتعليم العالي هو التعليم الجامعي – الماجستير – الدكتوراه على أن يكون تخصصها في التعليم العالي ملائماً لطبيعة المرأة السعودية وموافقاً لتعاليم دينها كما أشارت إلى ذلك المادة الثانية من الخطاب الآنف الذكر.
نص خطاب معالي الـــوزير رقم 37/1/18/2918 وتاريخ 7/ 8/ 1409هــ على أن التخصصات التي يسمح للزوجة بدراستها هي التخصصات التي لها مثيل في المملكة .
للزوجة المقيمة في دولة ليست عربية دراسة اللغة التي يتم التدريس بها لمراحل التعليم العام لمدة سنة ونصف ، وعليها بعد تلك المدة الإلتحاق بالتعليم العام أو التعليم العالي كما نص على ذلك خطاب معالي الوزير رقم 4098/1 في 27/10/1408هــ وتعميم الوزارة رقم 154 في 29/ 8/ 1409 هــ ورقم 2/3/ 97 في 8/9/ 1409هــ .
الزوجة الدارسة في مرحلة اللغة تمهيداً لإلحاقها في أي مرحلة من مراحل التعليم العالي تدفع عنها الرسوم الدراسية وتلحق بالبعثة بعد حصولها على قبول صريح من جامعة موصى بها لدى الوزارة في أي من التخصصات الآتية:
  ( طب - علوم طبيه - صيدلة - رياضيات - محاسبه - حاسب آلي - قانون - لغة إنجليزية - اقتصاد منزلي - علوم صحية - صحة عامه - تعليم خاص - لغات - إدارة مستشفيات - إعلام - رعاية كبار السن - قراءات - عمارة وتصميم ) .
الزوجة التي درست في إحدى جامعات المملكة أو ما يعادلها مدة لاتقل عن ستة شهور أو ما يعادلها في غير التخصصات المشار إليها في الفقرة (3) من هذا البند يمكن إلحاقها بعضوية البعثة في التخصص الذي درسته بعد إنهائها لمرحلة اللغة وحصولها على قبول صريح من جامعة موصى بها من الوزارة على ألا يقل عدد الساعات المحولة ( المعادلة ) عن 40 ساعة في الجامعة التي قبلتها .
بالنسبة للدراسات العليا فيمكن إلحاق الزوجة في جميع التخصصات التي تدرس في الكليات والأقسام النسائية بالمملكة
يجوز التمديد للزوجة التي ينتهي عمل زوجها قبل تخرجها مدة سنة بحد أعلى بشرط اجتيازها ( 75% ) من المرحلة الدراسية نفسها بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إذا كان زوجها مبتعثاً عن طريق لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية .
الزوجة الملحقة بالبعثة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( 1143 ) وتاريـــــخ 29/6/1396هـ تبقى على ماهى عليه حتى تنتهي علاقتها بالبعثة وتعامل جميع الحالات التي لم يتم إلحاقها بعد وفق قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10/3/1421هـ .
إذا التحقت الزوجة بالدراسة فعليها أن تكون جادة في دراستها مواظبة على حضورها ، ولايجوز انقطاعها عن الدراسة إلا بعذر مثل ظروف الحمل والولادة على أن تقدم تقريراً طبياً من مستشفى معترف به، كما نص على هذا التعميم رقم 3/2/هـــ 140 في 4/8/ 1409هــ ، وإذا انقطعت الزوجة عن دراستها بدون عذر مدة تزيد عن ثلاثة أشهر فإن بعثتها توقف ولاتعاد إلا بعد صدور قرار بموافقة صاحب الصلاحية ، وذلك وفقاً لخطابي معالي الوزير رقم 532/2 وتاريخ 19/5/1399هــ ورقم 734/1 وتاريخ 23/1/1407 هـ.
على الملحق الثقافي متابعة دراسة الزوجات بالبعثة ولايجوز استمرار الصرف على من لاتلتزم بمتابعة دراستها ، وسيكون الملحق الثقافي مسئولاً عن تطبيق ذلك بكل دقة وحرص ، وذلك بناء على خطابي معالي الوزير رقم 30/6/3/ 2261 / ب 3 وتاريخ 18/6/1405 هــ ورقم 4113 / 3 وتاريخ 22/12 1404هـ و تعميم الوزارة رقم 3/2/ج/ 30/5/1406هــ .
تذاكر سفر وبدل العلاج لزوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج الملحقة بالبعثة:
نص تعميم الوزارة رقم 61 وتاريخ 21/2/ 1406هـ ورقم 3/2/ز/81 وتاريخ 15/3/1406 هـ على أن صرف التذاكر وبدل العلاج لزوجة الموظف العامل في الخارج الملتحقة بالدراسة يكون من قبل الجهة التي يعمل فيها زوجها وتتم معاملتها في هذه الحالة كزوجة مرافقة لزوجها الموظف لا باعتبارها زوجة ملتحقة بالبعثة أي أنه لا يتم صرف بدل العلاج وتذاكر السفر الذي يصرف لأمثالها من زوجات حسب ما نص على ذلك تعميم الوزارة رقم 10/1/15002 في 23/12/1410هـ المبني على خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 31964 وتاريخ 23/11/1410هـ .
إلحاق زوجة الموظف المبتعث للتدريب بالبعثة :
نص خطاب رئيس الديوان العام للخدمة المدنية ورئيس لجنة تدريب موظفي الخدمة المدنية رقم 10769 وتاريخ 23/9/1405هــ على عدم السماح بضم زوجات المبتعثين للتدريب بعضوية البعثة مهما كانت مدة ابتعاث الزوج .
كما نص على ذلك التوجيه السامي رقم 5/8035/1 وتاريخ 13/5/1406هــ المتضمن الأخذ بما ذهب إليه الديوان العام للخدمة المدنية بعدم السماح بضم زوجات المبتعثين للتدريب للبعثات التعليمية والإبقاء على ما هو معمول به .
إجازة الزوجة الموظفة عند مرافقتها لزوجها في الخارج :
صدر خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/7717/ ر وتاريخ 18/6/1413هــ حول الموافقة السامية على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/260 وتاريخ 14/1/1413هــ المتضمن أنه في حالة رغبة الموظفة السعودية مرافقة زوجها إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة اسثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات.
 
 
Untitled Document